السيد محسن الحكيم
128
مستمسك العروة
فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل ( 1 ) ، بل ولو إلى ثلثه . ( الثالث عشر ) : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها ( 2 ) ( الرابع عشر ) : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار ( 3 ) ، أو ينتظره أحد ( 4 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 5 وأيضا باب : 42 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب آداب الصائم حديث : 5 .